الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 378 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 الصادر بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة؛
وبناء ًعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 5104.46 فدان، تعادل 21443004م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد (مدينة المنصورة الجديدة) مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (5) مواقع عسكرية بمساحة إجمالية قدرها 159.5 فدان داخل حدود المدينة الجديدة.

(المادة الثانية)

تخصص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة (15%) من فائض مبيعات مشروعات التنمية (أراضٍ - عقارات) فى المجتمع العمرانية الجديد المشار إليه فى المادة الأولى لصالح محافظة الدقهلية.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 2 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى