الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 386 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعامل صاحب السمو الأمير/ صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير دولة الكويت - المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك بخصوص تملك قطع الأراضى الآتية:
أولاً: قطعة أرض مساحتها (6 أفدنة و4 قراريط و16 سهمًا) بحوض خارج الزمام المستجد الشرقى/ 9 قسم أول وحاليًا 21 بناحية قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية، والمشتراة من السيد/ محسن إسماعيل محمد أبو العزم، مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 204 بتاريخ 22/ 11/ 1990 شهر عقارى الزقازيق - محافظة الشرقية.
ثانيًا: قطعة أرض مساحتها (128 فدانًا) بحوض خارج الزمام المستجد رقم 9 قسم 21 بناحية قصاصين الشرق - مركز الحسينية - محافظة الشرقية والمشتراة، من السادة/ صلاح محمد السروى وسعاد صلاح محمد السروى وهدى صلاح محمد السروى وتيسير أحمد سيد عبد المجيد المالكين لهذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 3362 بتاريخ 9/ 11/ 1990 شهر عقارى الزقازيق - محافظة الشرقية.
ثالثًا: قطعة أرض مساحتها (29 فدانًا وقيراط واحد) كائنة بزمام المنير - مشتول السوق - مركز بلبيس - محافظة الشرقية، والمشتراة من السيد/ صريح محمد أحمد السروى مالك هذه الأرض بموجب العقد المشهر برقم 2145 بتاريخ 24/ 4/ 1982 شهر عقارى الزقازيق - محافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى