الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 387 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 10610 لسنة 61ق. ع بجلسة 18/ 2/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ وليد حسن صالح حسن - المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة، بالهيئة لتكون من 10/ 8/ 2014 - تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 252 لسنة 2014 ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ أحمد عبد الهادى عبد الرحمن محمد، وسابقًا على السيد/ محمد أحمد عبد العليم محمد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1438هـ
        (الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى