الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 388 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 34978 لسنة 55ق. ع. 38982 لسنة 59ق. ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 3/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية الأستاذ/ مصطفى فراج شحات جاد عوض - رئيس النيابة الإدارية من الفئة [أ] فى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) إلى تاريخ 26/ 6/ 2013 تاريخ ترقية زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2013 على أن يكون ترتيبه تاليًا للأستاذة/ حنان حسنى حسن على المصرى، وسابقًا للأستاذة/ داليا عبد الهادى حسين إبراهيم حسن.

(المادة الثانية)

تُرد أقدمية الأستاذ/ مصطفى فراج شحات جاد عوض - رئيس النيابة العامة من الفئة [أ] فى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) إلى تاريخ 26/ 6/ 2013 تاريخ ترقية زملائه بقرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2013 على أن يكون ترتيبه تاليًا للأستاذة/ حنان حسنى حسن

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى