الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 389 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 3/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرجع أقدمية المستشار/ محمد كمال أحمد شلبى - فى وظيفة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية، إلى 9/ 8/ 2015 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 2015 - ليكون أول المعينين فى هذه الدرجة، وسابقًا للمستشار/ أشرف أبو السادات بدير أبو المجد - وذلك اعتبارًا من 28/ 6/ 2015 - تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مع ترقية العضو المذكور وإعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه فى وظيفة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى 30/ 8/ 2016 - أسوة بأقرانه الصادر بشأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 452 لسنة 2016 على أن يكون لاحقًا للمستشار/ هشام محمد نزيه اليمانى السكرى، وسابقًا على المستشار/ أشرف أبو السادات بدير أبو المجد.

(المادة الثانية)

تُرجع أقدمية المستشار/ وليد عتمان عبد الحميد عبد الرءوف - فى وظيفة وكيل عام أول بهيئة النيابة الإدارية، إلى 20/ 8/ 2014 - تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 2014 - ليكون لاحقًا للمستشار/ نهى شوكت راتب هاشم, وسابقًا للمستشار/ تامر محمود محمود الشحات - وذلك اعتبارًا من 28/ 6/ 2014 - تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، مع ترقية العضو المذكور وإعادة ترتيب أقدميته بين أقرانه فى وظيفة نائب رئيس الهيئة اعتبارًا من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى 22/ 6/ 2016 أسوة بأقرانه الصادر بشأنهم قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2016 على أن يكون لاحقًا للمستشار / نهى شوكت راتب هاشم, وسابقًا للمستشار/ تامر محمود محمود الشحات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى