الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 390 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 1978 بتخصيص الأراضى اللازمة لإنشاء مدينة 15 مايو؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

وفق على إعادة تخصيص مساحة 6099.6 فدان تعادل 25623392م2 من الأراضى المملوكة للدولة, منها مساحة 4014.5 فدان نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقتين، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها كمجتمع عمرانى جديد فى التوسع العمرانى لمدينة 15 مايو.

(المادة الثانية)

تضمن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط التفصيلى للمشروع نسبة (10%) من مساحة الـ 4014.5 فدان المشار إليها بالمادة الأولى، مرفقة، تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة بدون مقابل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 7 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى