الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م
قرار مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2017
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناء ًعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إحسان إسماعيل جبر القرا - السابق اكتسابه لها بتاريخ 12/ 2/ 2012 لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى دون ترخيص سابق.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
(الموافق 31 يوليو سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء مهندس/ شريف إسماعيل |