الجريدة الرسمية - العدد 33 - السنة الستون
25 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 17 أغسطس سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 6 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناء ًعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ إحسان إسماعيل جبر القرا - السابق اكتسابه لها بتاريخ 12/ 2/ 2012 لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية والعمل بجهازها الأمنى دون ترخيص سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 31 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل