الوقائع المصرية - العدد 188 - السنة 190هـ
السبت 27 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 19 أغسطس سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وطبقًا للضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية تنمية المجتمع للمرأة الريفية والحضرية بقنا الكائن مقرها حوض (10) - ش بورسعيد - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (423) بتاريخ 12/ 6/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 3 - إضافة نشاط تمويل القروض متناهية الصغر إلى أنشطة الجمعية باللائحة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى مؤسسة التكافل الاجتماعى بقنا.