الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 190هـ
الأحد 28 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2017م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 1041 لسنة 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط بتاريخ 13/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 12/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 7/ 5/ 2017
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد الدكتور وكيل وزارة البترول للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى - يستولى مؤقتًا لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجل أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مسار خط غاز طبيعى لتغذية وتقوية قدرات محطة كهرباء غرب أسيوط والذى يبدأ مساره بإقامة غرف بلوف وأبعادها (25م × 45م) على خط غاز أبو قرقاص/ أسيوط جنوب معمل تكرير أسيوط مباشرةً حتى يصل إلى محطة التخفيض داخل سور محطة الكهرباء قطر 24 بوصة بطول 1.400كم وبعرض 20 مترًا مارًا بباطن الأرض بعمق مترين من الراسم العلوى للمساورة بالأراضى اللازمة له بمحافظة أسيوط طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية - ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرهن وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 7/ 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا