الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 190هـ
الأحد 28 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2017م

بنك الاستثمار القومى
قرار رقم 40 لسنة 2017

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى

بعد الاطلاع على القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2012 بنقل تبعية بنك الاستثمار القومى إلى وزير التخطيط؛
وعلى قرارات مجلس إدارة البنك السابقة بشأن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية؛
وعلى قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى - رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى رقم 22 لسنة 2016؛
وعلى موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى بالتمرير بتاريخ/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - يُحدد سعر العائد على إيداعات وأرصدة أموال صندوق توفير البريد لدى بنك الاستثمار القومى بنسبة (12.5%) سنويًا لمدة شهرين اعتبارًا من 1/ 8/ 2017 حتى 30/ 9/ 2017، على أن يُعاد النظر فى سعر العائد اعتبارًا من 1/ 10/ 2017
مادة ثانية - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 7/ 8/ 2017

وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
رئيس مجلس إدارة البنك
أ. د. هالة السعيد