الوقائع المصرية - العدد 189 - السنة 190هـ
الأحد 28 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 20 أغسطس سنة 2017م

الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد)
قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة
الصادر بجلستها الحادية والستين والمنعقدة فى 22 أبريل 2017
بشأن إضافة فقرة (د) إلى المادة (3) من نظام الشركة

رجاء التكرم بنشر القرار المشار إليه فى الوقائع المصرية متضمنًا بيان النص قبل التعديل وبعد التعديل على النحو التالى:

نص المادة قبل التعديل نص المادة بعد التعديل
"غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط وفقًا للوصف المبين فى المرفق رقم ( أ ) لهذا النظام وتشغيل هذه الخطوط.وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة لها، فلها على سبيل المثال:
( أ ) استيراد جميع الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات والمهمات وإعدادها وصيانتها وإصلاحها.
(ب) إقامة وتشغيل الموانئ البترولية ومحطات الدفع وخطوط الأنابيب والمستودعات والورش والمبانى والمنشآت.
(جـ) إبرام عقود إنشاء خطوط الأنابيب وتوسعاتها وصيانتها، وكذلك إبرام اتفاقات نقل البترول وتنفيذ العقود والاتفاقات السالفة وفقًا لشروطها المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها أو أن تدمجها فيها".
"غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط وفقًا للوصف المبين فى المرفق رقم ( أ ) لهذا النظام وتشغيل هذه الخطوط.وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة لها، فلها على سبيل المثال:
( أ ) استيراد جميع الأجهزة والآلات والمعدات والأدوات والمهمات وإعدادها وصيانتها وإصلاحها.
(ب) إقامة وتشغيل الموانئ البترولية ومحطات الدفع وخطوط الأنابيب والمستودعات والورش والمبانى والمنشآت.
(جـ) إبرام عقود إنشاء خطوط الأنابيب وتوسعاتها وصيانتها، وكذلك إبرام اتفاقات نقل البترول وتنفيذ العقود والاتفاقات السالفة وفقًا لشروطها المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
(د) تداول وتخزين ونقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن وإنشاء كل ما يلزم لذلك.
ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع الهيئات التى تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحقها بها أو أن تدمجها فيها".

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

تحريرًا فى 19/ 7/ 2017

رئيس القطاع الإدارى
محاسب/ إبراهيم الخلفى