الوقائع المصرية - العدد 191 - السنة 190هـ
الثلاثاء 30 ذى القعدة سنة 1438هـ، الموافق 22 أغسطس سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 12 لسنة 2017
لقيد تعديل النظام الأساسى لجمعية مجمع الإخلاص الإسلامى بشرباص
المقيدة برقم (688) بتاريخ 22/ 4/ 2013

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية مجمع الإخلاص الإسلامى بشرباص؛
وعلى موافقة السيد مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط بتاريخ 25/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 2/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية مجمع الإخلاص الإسلامى بشرباص المقيدة تحت رقم (688) بتاريخ 22/ 4/ 2013، وذلك بغرض:
أولاً - إضافة أنشطة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية كما وردت.
ثانيًا - تعديل أعضاء مجلس الإدارة من (5) أعضاء إلى (7) أعضاء.
مادة 2 - ينشر القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار