الوقائع المصرية - العدد 194 - السنة 190هـ
السبت 4 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 26 أغسطس سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1663 لسنة 2017
بتاريخ 25/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 25/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية المزارع المصرى لتنمية المجتمع بالفيوم – الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المزارع المصرى لتنمية المجتمع بالفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1663) بتاريخ 25/ 7/ 2017
عنوان المقر: الفيوم – تقسيم غانم الشرقاوى – خلف شركة الغاز.
ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية – تنمية المجتمع المحلى – حماية البيئة والحفاظ عليها – خدمات ثقافية وعلمية ودينية – حماية المستهلك.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)