الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 391 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وبناء ًعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحات الأراضى الموضحة فيما يلى والمملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح محافظة أسوان، وذلك لإقامة المشروعات المبينة قرين كل منها:
مساحة (2.77) فدان ويرمز لها بـ ( أ ) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدامها فى إقامة نادٍ رياضى.
مساحة (0.94) فدان ويرمز لها بـ (ب) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدامها فى إقامة مدرسة إعدادية.
مساحة (9.7) فدان ويرمز لها بـ (ج) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدمها كامتداد عمرانى بمنطقة أبو وير - مركز كوم امبو.
مساحة (42.8) فدان ويرمز لها بـ (د) بالخرائط والإحداثيات المرفقة لاستخدامها كامتداد عمرانى بمنطقة نجع البياض - مركز إدفو.
وذلك كله وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 8 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى