الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 399 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 36 لسنة 60ق. ع بجلسة 26/ 11/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26/ 4/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ يونس عبد العاطى عبد الوهاب محمد فايد - المحامى بهيئة قضايا الدولة، فى درجة مندوب مساعد بالهيئة لتكون من 19/ 5/ 2003 تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 133 لسنة 2003 ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ عبد العال أحمد عبد العال أحمد، وسابقًا على السيد/ أسامة على بكرى أحمد.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى