الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 400 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعن رقم 106231 لسنة 61ق. ع بجلسة 18/ 3/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ أحمد ثروة على أحمد - المستشار المساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة، ليكون من 9/ 8/ 2015 تاريخ صدور القرار المقضى بإلغائه رقم 325 لسنة 2015 ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للسيد/ عبد الله أحمد رمضان خليل، وسابقًا على السيد/ عيد مسعد عيد عبد اللطيف "المستشارين المساعدين من الفئة (ب) بالهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى