الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع فى الطعنين رقمى 222، 44795 لسنة 57ق. ع بجلسة 17/ 12/ 2016؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 21/ 3/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل تاريخ أقدمية السيد/ كامل محمد عبد أبو حمامة - المستشار المساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب) ليكون من 30/ 7/ 2011 تاريخ القرار المقضى بإلغائه رقم 149 لسنة 2011 ويُعدل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليًا للأستاذة/ حسناء حسن محمد محمد وسابقًا على الأستاذة/ مروة يسرى حسن الشريف.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى