الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 402 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2009؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 589 لسنة 56ق. ع بجلسة 18/ 2/ 2017
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 10/ 4/ 2017؛
وبناءً ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُرد أقدمية السيد الأستاذ/ أشرف جبريل على سيد - المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة إلى 4/ 7/ 2000

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 10 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى