الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1590 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100 فدان بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء، بالمجان لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لإقامة ميناء جاف ومركز لوجيستى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل