الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1742 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يطلق اسم السيد/ محمود عبد الحليم الصيرفى - على الشارع المجاور لمنزله بقرية فليشان - مركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة، وذلك لإنجازاته فى مجال التعليم بالقرية ولرغبة الأهالى والوحدة المحلية للقرية فى إطلاق الاسم.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 5 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل