الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1768 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1767 لسنة 2017 بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ونائبه؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الوزير المختص بشئون الاستثمار، وعضوية كل من:
الرئيس التنفيذى للهيئة.
نائب الرئيس التنفيذى للهيئة.
ويضم إلى عضوية المجلس من ممثلى الجهات والأجهزة ذات الصلة كل من:
العميد/ خالد محمد عارف إبراهيم.
الأستاذ/ محمد محمود أحمد الإتربى.
الأستاذ/ محمد طارق زكريا محمد توفيق.
ويضم إلى عضوية المجلس من ذوى الخبرة كل من:
الدكتور/ محمد سامح عمرو.
الأستاذ/ محمد عبد العزيز عبد الفتاح.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 9 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل