الجريدة الرسمية - العدد 34 - السنة الستون
2 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 24 أغسطس سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1783 لسنة 2017
بشأن تحديد الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير التجارة والصناعة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعتبر الجهات التالية "الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية". كل فيما يخصها، وذلك فى تنفيذ أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية (المشار إليها):
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة).
وزارة الداخلية (مصلحة الأمن العام، الإدارة العامة للحماية المدنية).
وزارة الصحة والسكان، فى شأن (الشئون الصيدلانية، والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة، ومنتجات التجميل).
وزارة الموارد المائية والرى.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الإدارة العامة للتحكم فى الصرف الصحى.
المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 15 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل