الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 190هـ
الأحد 5 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2017م

وزارة الموارد المائية والرى
الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
قرار رقم 171 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 8/ 2017

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالشركة؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2017 للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية بتعديل المادة رقم (6) والتعديل الصادر بالملحق بالوقائع المصرية العدد (32) فى 9 فبراير 2010 ليكون نص المادة بعد التعديل (حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثين مليون جنيه) وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 14 مليون جنيه "فقط أربعة عشر مليون جنيه لا غير" موزعًا على 1.4 مليون سهم ومملوك منها للشركة القابضة للرى والصرف عدد 1364000 سهم "فقط مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف سهم" بنسبة "97.43%" وعدد 36000 سهم "فقط ستة وثلاثون ألف سهم" مملوكة للعاملين بنسبة "2.57%)؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 27/ 7/ 2017 (تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة) تعدل المادة رقم (6) والتعديل الصادر بالملحق بالوقائع المصرية العدد (32) فى 9 فبراير 2010 ليكون نص المادة وفقًا لما يلى:

المادة (6) قبل التعديل المادة (6) بعد التعديل
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30 مليون جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 14 مليون جنيه (فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات، وجميعها أسهم نقدية ومملوكة منها للشركة القومية للتشييد والتعمير عدد 1364000 سهم (فقط مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف سهم) بنسبة (97.43%) وعدد 36000 سهم (فقط ستة وثلاثون ألف سهم) مملوكة للعاملين بنسبة (2.57%). حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 30 مليون جنيه (فقط ثلاثون مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 14 مليون جنيه (فقط أربعة عشر مليون وأربعمائة ألف سهم) قيمة كل سهم عشرة جنيهات، وجميعها أسهم نقدية ومملوكة منها للشركة القابضة للرى والصرف عدد 1364000 سهم (فقط مليون وثلاثمائة وأربعة وستون ألف سهم) بنسبة (97.43%) وعدد 36000 سهم (فقط ستة وثلاثون ألف سهم) مملوكة للعاملين بنسبة (2.57%).

(المادة الثانية)

يُنشر فى الوقائع المصرية والسجل التجارى للشركة.

(المادة الثالثة)

وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ مجدى عبد القادر محمد شعبان