الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 190هـ
الأحد 5 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2017م

وزارة الموارد المائية والرى
الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
قرار رقم 172 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 8/ 2017

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالشركة؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2017 للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية بتعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسى للشركة ليكون نص المادة بعد التعديل "تنعقد الجمعية العامة للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية فى المدينة التى توجد بها المركز الرئيسى للشركة مع جواز انعقادها بالقاهرة الكبرى"؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتبارًا من 27/ 7/ 2017 (تاريخ اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة) تعدل المادة رقم (9) من النظام الأساسى للشركة ليكون نص المادة بعد التعديل "تنعقد الجمعية العامة للشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية فى المدينة التى توجد بها المركز الرئيسى للشركة مع جواز انعقادها بالقاهرة الكبرى"

(المادة الثانية)

يُنشر فى الوقائع المصرية والسجل التجارى للشركة.

(المادة الثالثة)

وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ مجدى عبد القادر محمد شعبان