الوقائع المصرية - العدد 195 - السنة 190هـ
الأحد 5 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 27 أغسطس سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 9 لسنة 2017
لقيد النظام الأساسى
للجمعية الخيرية لأصحاب الأراضى المقابلة للمنطقة الحرة بالسنانية
المقيدة برقم (767) بتاريخ 25/ 8/ 2006

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى للجمعية الخيرية لأصحاب الأراضى المقابلة للمنطقة الحرة بالسنانية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 12/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 1/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية الخيرية لأصحاب الأراضى المقابلة للمنطقة الحرة بالسنانية تحت رقم (767) بتاريخ 25/ 8/ 2013، وذلك بغرض تعديل الاسم إلى جمعية أراضينا الخيرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 13/ 5/ 2017

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار