الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

محافظة قنا – مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وطبقًا للضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قرر:

مادة 1- قيد جمعية الإحسان الخيرية بالبحرى سمهود الكائن مقرها البحرى سمهود – مركز أبو تشت – محافظة قنا تحت رقم (1678) بتاريخ 25 /7/ 2017
مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والاقتصادية والدينية – رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة – رعاية كبار السن – رعاية الأسرة – رعاية الطفولة والأمومة – حماية البيئة – التنمية الاقتصادية – رعاية وتنمية المرأة الريفية – حماية المستهلك.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز ومدينة أبو تشت.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية الإسلامية بـ "أبو شوشة".