الوقائع المصرية - العدد 197 - السنة 190هـ
الثلاثاء 7 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 29 أغسطس سنة 2017م

محافظة قنا – مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وطبقًا للضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الإيمان لتنمية المجتمع الكائن مقرها ش 23 يوليو – مركز نقادة – محافظة قنا تحت رقم (1679) بتاريخ 25/ 7/ 2017
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية – رعاية الأسرة – رعاية الأم والطفل – تنظيم الأسرة – المساعدات الاجتماعية – رعاية الفئات الخاصة – حماية البيئة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة.