الوقائع المصرية - العدد 198 - السنة 190هـ
الأربعاء 8 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 30 أغسطس سنة 2017م

محافظة الفيوم
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص تأسيس وإشهار
جمعية العرب التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية
بعزبة الألفى بناحية منشأة طنطاوى – مركز سنورس – محافظة الفيوم

طبقًا لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين ا لمؤرخ فى 26/ 7/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 25 مؤسسًا، وبلغ رأس المال 2000 جنيه مصرى، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع الفيوم بالإيصال رقم (78196) بتاريخ 27/ 7/ 2017
وتم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الفيوم برقم (497) بتاريخ 8/ 8/ 2017
وفيما يلى ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى:

اسم الجمعية النوع المركز الإدارى منطقة عملها مقرها عدد أعضاء مجلس الإدارة رقم وتاريخ التسجيل
رقم تاريخ
جمعية العرب
التعاونية لتنمية
الثروة الحيوانية
بعزبة الألفى
ثروة حيوانية سنورس منشأة طنطاوى عزبة
الألفى
بمنشأة
طنطاوى
5 497 8/ 8/ 2017

تحريرًا فى 17/ 8/ 2017

مدير إدارة شئون التعاون الزراعى بالفيوم
مهندس/ محمد محمود عبد العزيز