الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية أبو خليفة بالإسماعيلية

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى 20/ 8/ 2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم ثلاثون مؤسسًا بتاريخ 20/ 8/ 2017 فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان لأهالى قرية أبو خليفة بالإسماعيلية وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (150) بتاريخ 20/ 8/ 2017
منطقة عملها: أهالى قرية أبو خليفة بالإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية – المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بالبنك الأهلى المصرى بالإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء.
بيان نظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (30) سهمًا، قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة البنك الأهلى المصرى بالإسماعيلية بموجب الإيصال رقم (10495) بتاريخ 16/ 8/ 2017 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى ومقدم المدخرات.

وكيل الوزارة
السكرتير العام المساعد
مهندس/ عبد الله الزغبى