الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 232 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 7/ 2017

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3112 لسنة 2010 بشأن اعتبار مشرع نزع ملكية مدرسة الوطنية الابتدائية بمحافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء على كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله المدرسة بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى مذكرة السيد اللواء المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن طلب استصدار قرار بنزع ملكية مدرسة الوطنية الابتدائية بمحافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الوطنية الابتدائية بالرقم التعريفى (1305650)، والكائنة بالعقار رقم (3) شارع رقم (6) بناحية أبو كبير بمحافظة الشرقية بمساحة قدرها 772.10م2 طبقًا لكشوف العرض.

(المادة الثانية)

تُودع صورة رسمية من هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص، والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية – كل فيما يخصها - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى