الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الستون
14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 405 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 6/ 2/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ إسلام عبد البديع محمد إبراهيم – المستشار المساعد ( أ ) بمجلس الدولة، فى درجة مستشار اعتبارًا من 4/ 2/ 2016 – تاريخ تعيين أقرانه، على أن يكون لاحقًا للمستشار/ محمد عبد الله محمد السيد مقلد، وسابقًا على المستشار/ نبيل صلاح بيومى محمد السماك "المستشارين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 13 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى