الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الستون
14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 406 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 3/ 6/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى الأستاذ/ أحمد حسين بحيرى حسين حماد – رئيس النيابة الإدارية من الفئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة من الفئة ( أ ) اعتبارًا من 22/ 6/ 2016 ليصبح ترتيب أقدميته بين زملائه تاليًا للأستاذ/ مصطفى محمود على مطر، وسابقًا على الأستاذ/ محمد فاروق برهان محمد هيكل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 13 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى