الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الستون
14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 407 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963؛
وعلى حكمى المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2251 لسنة 56ق.ع بجلسة 22/ 6/ 2013، والحكم الصادر فى الطعن رقم 46176 لسنة 62ق. ع جلسة 15/ 4/ 2017؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 11/ 7/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ حسن سرحان عبد الصبور عبد الكريم – فى وظيفة مندوب مُساعد بهيئة قضايا الدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ذى القعدة سنة 1438هـ
        (الموافق 13 أغسطس سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى