الجريدة الرسمية - العدد 35 - السنة الستون
14 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 5 سبتمبر سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 8 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أحمد عماد عبد العزيز محمد عثمان – مواليد القاهرة بتاريخ 25/ 11/ 1992 مصرى الجنسية بظاهر الحال، لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون ترخيص سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ذى القعدة سنة 1438هـ
            (الموافق 20 أغسطس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل