الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6218 لسنة 2017
بتاريخ 24/ 5/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 5/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الأنسام لاكتشاف المواهب وتنمية الأسرة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6218) بتاريخ 24/ 5/ 2017
عنوان المقر: شقة رقم (7) – العقار رقم (19 ب) ش الملك فيصل – الجيزة.
ميدان العمل:
1 - التوعية بالحقوق القانونية والسياسية.
2 - رعاية الطفولة والأمومة.
3 - تنظيم الأسرة.
4 - التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة.
والأغراض الآتية:
1 - اكتشاف مواهب الأطفال والعمل على تنميتها.
2 - إنشاء حضانة للطفل.
3 - إنشاء مكتبة للطفل.
4 - نشر الوعى القانونى للمرأة وتعريفها بحقوقها السياسية.
5 - تدريب المرأة على إقامة مشروعات منزلية منتجة.
تمارس هذه الأنشطة طبقًا للمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002 بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
النطاق الجغرافى للعمل: الجيزة:
الإدارة التابع لها المؤسسة: الهرم.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: (عشرة آلاف جنيه).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)