الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية آل بيت النبى الخيرية بنوب طحا بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2451) اعتبارًا من 20/ 7/ 2017 شبين القناطر – محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 20/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ فوزى محمد القاضي

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية
(ب) المساعدات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) مستوصف طبي.
(ب) كفالة الطفل اليتيم.
(جـ) ندوات ثقافية وعلمية ودينية ومسابقات.
(د) مكتب لتحفيظ القرآن الكريم.
(هـ) تيسير الحج والعمرة.
(و) مشغل للفتيات.
(ز) رحلات ثقافية وترفيهية.
(ح) مركز تدريب كمبيوتر.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.