الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 310 لسنة 2017

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة والمنفذة له؛
وعلى أوراق قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية النسائية للخدمات الاجتماعية بغرب الموهوب بالداخلة – الوادى الجديد؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة 30/ 7/ 2017 وموافقتنا عليها؛

قـرر:

مادة أولى - يقيد النظام الأساسى للجمعية النسائية للخدمات الاجتماعية بغرب الموهوب بالداخلة – الوادى الجديد تحت رقم (310) لسنة 2017 اعتبارًا من 30/ 7/ 2017
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات والإدارات الأخرى المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإبلاغ صورة منه لجميع جهات الاختصاص.
تحريرًا فى 30/ 7/ 2017

المدير العام
أ/ إمام فوزى إمام

ملخص القيد

ميادين العمل: رعاية الطفولة والأسرة – خدمات دينية وعلمية وثقافية – التنمية الاقتصادية وإقامة المشروعات – المساعدات والخدمات الاجتماعية – الخدمات الصحية.
مجلس الإدارة (7) أعضاء.
الحل والأيلولة: طبقًا للائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.