الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3050 لسنة 2017
بتاريخ 22/ 5/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية المستثمرين للتنمية بالمنيا – العنوان: 17 شارع بين الجناين – أبو هلال – بندر المنيا – محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد جمعية المستثمرين للتنمية بالمنيا بمحافظة المنيا تحت رقم (3050) لسنة 2017 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتي:
اسم الجمعية: جمعية المستثمرين للتنمية بالمنيا.
مركز إدارتها: 17 شارع بين الجناين – أبو هلال – بندر المنيا – محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافي: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 500 (خمسمائة) جنيه.
قيمة الاشتراك السنوي: 1200 (ألف ومائتا) جنيه.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - تنمية المجتمعات المحلية.
3 - التنظيم والإدارة.
4 - حماية البيئة.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - الأنشطة الاقتصادية.
7 - الأنشطة التعليمية.
8 - الأنشطة الثقافية.
9 - حماية المستهلك.
10 - الصداقة بين الشعوب وجمهورية مصر العربية.
حل وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ مصطفى محمد عبد الله