الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الأقصر – مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية العضايمة – مركز إسنا
والمعاد شهرها تحت رقم 48 لسنة (ثمانية وأربعون) بتاريخ 15/ 2/ 2010
والتى تم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 163 (مائة وثلاثة وستون) بتاريخ 15/ 7/ 2010
الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014
بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 4/ 8/ 2015

إنه فى يوم الخميس الموافق 12/ 5/ 2016 اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المذكورة لتعديل المادة (3) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة على النحو التالي:
تعديل المادة 3 - تكون منطقة عمل الجمعية النجوع الآتية:
نجع السريب – عزبة على بدر.
والأحواض التابعة لها تشمل: "حوض الغابة – حوض التمة البحرى – حوض وهبان – حوض أوب العلا الغربى – حوض أبو العلا الشرقى – حوض التمة القبلى – حوض عنيبس البحرى – حوض عنيبس القبلى – حوض السريب الغربى – حوض الدلالة – حوض عنيبس الشرقى - حوض داير الناحية – حوض السيالة – حوض العمدة – حوض الموردة قبلى – حوض الساحل – حوض الموردة بحرى – حوض حرازة – حوض المنكوبين – حوض السريب (ب)".
وقد قيد هذا التعديل بسجلات إدارة التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر فى 22/ 8/ 2017
تحريرًا فى 22/ 8/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بمحافظة الأقصر
مهندس/ العزب الطاهر أحمد