الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 190هـ
السبت 18 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6236 لسنة 2017
بتاريخ 2/ 7/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 2/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الحاج صادق عبد القادر عكاشة للأعمال الخيرية بالشرفا طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6236) بتاريخ 2/ 7/ 2017
عنوان المقر: الشرفا – الصف – الجيزة.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - الأنشطة الصحية.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
والأغراض الآتية:
1 - إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن الكريم وتيسير الحج والعمرة للأعضاء.
2 - تقديم المساعدات العينية والنقدية فى حالات: (الزواج – العلاج – والوفاة).
3 - فتح فصول محو الأمية.
4 - إنشاء مستوصفات طبية لمساعدة علاج مرضى الكبد.
5 - إنشاء دار حضانة وعمل حفلات ورحلات وندوات.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: الشرفا – الصف – الجيزة.
الإدارة التابع لها المؤسسة: الصف.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: عشرة آلاف جنيه.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)