الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 190هـ
الأحد 19 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3827 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 8/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى موافقة لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية من حيث المبدأ على الخطة الدراسية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بجلسته التى عقدت بتاريخ 12/ 8/ 2017 والمعتمد من أ. د. الوزير فى 13/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، التابع لجمعية عمر بن الخطاب للخدمات الاجتماعية والتعليمية.
مادة 2 - يتكون المعهد من الأقسام العلمية الآتية:
1 - قسم العلوم الأساسية.
2 - قسم الهندسة المدنية.
3 - قسم الهندسة المعمارية.
4 - قسم الهندسة الكيميائية.
مادة 3 - يمنح المعهد درجة البكالوريوس فى التخصصات الآتية:
1 - الهندسة المدنية.
2 - الهندسة المعمارية.
3 - الهندسة الكيميائية.
مادة 4 - يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 5 - مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية، ويُمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس فى أحد تخصصات المعهد، ويعتمد المؤهل من السيد الأستاذ الدكتور الوزير.
مادة 6 - يقبل المعهد الحاصلون على شهادة الثانوية العامة (علمى رياضة) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وما يقره المجلس الأعلى للجامعات من شهادات.
مادة 7 - يلتزم المعهد بتطبيق الخطط والمناهج الدراسية التى تمت الموافقة عليها من قِبَل لجنة قطاع المعاهد الصناعية والهندسية.
مادة 8 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 9 - تُفوض لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قبل لجنة القطاع وتعيين أعضاء هيئة التدريس المطلوبة.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 11 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدروه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار