الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 190هـ
الأحد 19 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
قرار رقم 391 لسنة 2017

محافظ الإسماعيلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى باعتماد الحيز العمرانى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة بشأن تحصيل مقابل تحسين يتم تحديده وفقًا للقانون رقم 222 لسنة 1955 على مشروعات التقسيم للأراضى الزراعية التى دخلت الأحوزة العمرانية؛
وعلى مذكرة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 18/ 5/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم لقطعة الأرض المملوكة لشركة المجموعة الاستثمارية (مزرعة الوفاء) بموجب العقد المسجل رقم 1364 لسنة 1987 والكائنة بمحافظة الإسماعيلية – داخل الحيز العمرانى بمساحة 110 أفدنة و19 قيراطًا بمنطقة غرب فوديكو؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بشأن طلب تقسيط المبلغ مقابل التحسين والمبلغ قدره 46819884 جنيهًا بالإضافة على الفوائد البنكية المستحقة عليه والموافقة عليه منا؛
وعلى كتاب إدارة الحسابات بشأن سداد مبلغ 19312.625 جنيه من قيمة المقدم والقسط الأول من قيمة مقابل التحسين المستحق عليها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية؛
وعلى خريطة مشروع التقسيم المرفقة (عدد لوحتين)؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى – يُعتمد مشروع التقسيم لقطعة الأرض المملوكة لشركة المجموعة الاستثمارية (مزرعة الوفاء) بموجب العقد المسجل رقم 1364 لسنة 1987 الكائنة بمحافظة الإسماعيلية بمنطقة غرب فوديكو داخل الحيز العمرانى بمساحة 110 أفدنة و19 قيراطًا (مائة وعشر أفدنة وتسعة عشر قيراطًا) بالحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: بطول 885م.
الحد الشرقى: أرض المحافظة بطول 950م.
الحد القبلى: جار بطول 497م.
الحد الغربى: باقى أرض الشركة بطول 652م ثم يتجه للغرب بطول 332.5م ثم يتجه بميل خفيف للبحرى بطول 222.40م ثم يتجه للبحرى بطول 77م.
مادة ثانية – مكونات المشروع على النحو التالى:
إجمالى المسطح 465325م2 (أربعمائة وخمسة وستون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون مترًا مربعًا) بنسبة (100%).
إجمالى عدد القطع (898) قطعة بمساحات مختلفة طبقًا للجداول المرفقة بالرسومات بمساحة 165667.1م2.
إجمالى عدد العمارات (86) عمارة سكنية بمساحة 46816.50 متر مربع.
إجمالى السكنى 212483.6م2 بنسبة (45.66%).
مساحة الشوارع وانتظار السيارات 159320م2 بنسبة (34.07%).
مساحة الخدمات 28140م2 بنسبة (6.05%).
مساحة المساحات الخضراء 66143.40م2 بنسبة (14.22%).
وتكون الاشتراطات البنائية على النحو التالى:
1 - الارتفاع طبقًا لما تقرره القوات المسلحة والمخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية.
2 - عرض الشوارع لا يقل عن 10م.
3 - ترك مسافة 3م من الخلف للأرض كحد أدنى.
مادة ثالثة – لا يجوز للمقسم استصدار أى تراخيص بناء للقطع محل التقسيم إلا بعد تقديم إفادة من إدارة الحسابات بالمحافظة بما يفيد سداد كامل مقابل التحسين المستحق عليه.
مادة رابعة – على طالب التقسيم التنسيق مع القوات المسلحة بمعرفته بشأن الارتفاعات والالتزام بما تقرره القوات المسلحة بشأنها قبل وبعد البدء فى التنفيذ وبما لا يتجاوز المخطط الاستراتيجى لمدينة الإسماعيلية المحدد للمنطقة محل مشروع التقسيم.
مادة خامسة – تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة وتؤول ملكيتها للوحدة الملحية الواقع بنطاقها الأرض محل مشروع التقسيم من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة - يلتزم المقسم باتباع كافة الإجراءات والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية طبقًا للمبادئ والأسس التى يتم عليها المخطط التفصيلى لمدينة الإسماعيلية وما يصدر فى هذا الشأن وموافقات القوات المسلحة.
يلتزم المقسم بإدخال المرافق العامة على نفقته: (مياه – كهرباء – صرف صحى – تليفونات).
تعتبر قائمة الشروط الخاصة الواردة بخريطة التقسيم جزءًا لا يتجزأ من قرار التقسيم.
مادة سابعة – لا يجوز للمقسم بنفسه أو بواسطة الغير الإعلان عن مشروع التقسيم أو التعامل على قطعة أرض من أراضى المشروع أو جزء منه إلا بعد أن يودع بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى الواقع بدائرتها العقار صورة مصدقًا عليها من قرارنا باعتماد مشروع التقسيم والنشر فى الوقائع المصرية.
مادة ثامنة – يلتزم المشترون وخلفاؤهم مهما تعاقبوا بالشروط الواردة وقائمة الشروط الواردة به وعلى مصلحة الشهر العقارى مراعاة ذلك.
مادة تاسعة – يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى جميع المختصين تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية على نفقة صاحب التقسيم.
تحريرًا فى 8/ 6/ 2017

محافظ الإسماعيلية
لواء/ يس طاهر