الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 3829 لسنة 2017
بتاريخ 15/ 8/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (2169) بتاريخ 2/ 12/ 2003 بضوابط إنشاء المعاهد الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (309) بتاريخ 4/ 3/ 2004 بإصدار بعض ضوابط الإنشاء للمعاهد الخاصة؛
وعلى الطلب المقدم من جمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية صاحبة طلب إنشاء المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية؛
وعلى موافقة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات بجلستها بتاريخ 16/ 10/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 12/ 8/ 2017 والمعتمد من أ. د. الوزير فى 13/ 8/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين، والتابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية.
مادة 2 – يتم قبول الطلاب بالمعهد عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.
مادة 3 - مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان، ويُمنح من يجتازها بنجاح درجة الدبلوم الفنى للتمريض، ويعتمد المؤهل من السيد أ. د. الوزير بالإضافة إلى الفترة التدريبية (36) ساعة أسبوعيًا لمدة (6) أشهر، اللغة الإنجليزية هى لغة الدراسة ما عدا المقررات التى تدرس باللغة العربية.
مادة 6 - يُقبل بالمعهد المؤهلات الآتية:
الثانوية العامة (علمى علوم) وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية.
يُقبل الطلاب الوافدون بنفس الشروط العامة لقبول نظرائهم المصريين ووفق القواعد التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 5 - يلتزم المعهد بتطبيق اللائحة الداخلية الموحدة للمعاهد الفنية للتمريض الصادرة برقم (2405) بتاريخ 9/ 7/ 2016
مادة 6 - تسير الدراسة بالمعهد طبقًا لنظام الساعات المعتمدة.
مادة 7 - تخضع امتحانات المعهد لإشراف وزارة التعليم العالى.
مادة 8 - تُفوض لجنة فحص طلبات إنشاء المعاهد العالية الخاصة فى الإذن ببدء الدراسة بالمعهد مع الالتزام بالقدرة الاستيعابية المحددة من قِبَل لجنة المعاينة بتاريخ 30/ 7/ 2017
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مادة 10 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدروه.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
أ. د/ خالد عبد الغفار