الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الشباب والرياضة
قرار رقم 114 لسنة 2017

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بشان الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 29 لسنة 1979 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية؛
وعلى مذكرة مديرية إدارة الهيئات بتاريخ 30/ 3/ 2017 بشأن تغيير مسمى اللجنة الرياضية للعالمين بوزارة العدل – م حكمة الاستئناف لتصبح مسماها (اللجنة الرياضية للعاملين بوزارة العدل – المحكمة الابتدائية)؛
وبعد موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى – تغيير مسمى اللجنة الرياضية للعاملين بوزارة العدل – محكمة الاستئناف بالإسماعيلية ليكون مسماها "اللجنة الراضية للعاملين بوزارة العدل – المحكمة الابتدائية" بنفس رقم وتاريخ الإشهار السابق 113 لسنة 1983.
مادة ثانية – يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 2/ 4/ 2017

مدير مديرية الشباب والرياضة
أ/ سامى عبد الحليم