الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

وزارة البترول والثروة المعدنية
قرار رقم 869 مكررًا لسنة 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1988 فى شأن خطوط أنابيب البترول ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2001 بإنشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتاريخ 30/ 11/ 2015؛
وعلى موافقة الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة بتاريخ 20/ 12/ 2015؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة المؤرخة فى 19/ 11/ 2016؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية رقم 864 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط غاز طبيعى قطر 30 بوصة المغذى لمحطة كهرباء أطفيح بمحافظة الجيزة؛
وعلى ما عرضه كل من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والسيد المهندس وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز والسيد الأستاذ وكيل وزارة البترول للشئون القانونية؛

قـرر:

مادة أولى – تجديد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 864 لسنة 2016 لمدة اثنى عشر شهرًا أو بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله أيهما أقرب على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع مد خط الغاز الطبيعى المغذى لمحطة كهرباء أطفيح قطر 30 بوصة بطول 1.5 كم وعرض المسار 20 مترًا وعمق الخط 1 متر من الراسم العلوى للماسورة بالأراضى اللازمة له بمحافظة الجيزة طبقًا للمسار الموضح بيانه بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
مادة ثانية – ينتهى العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء مدة الاستيلاء الموضحة بالمادة الأولى.
مادة ثالثة – يُنشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 9/ 5/ 2017

وزير البترول والثروة المعدنية
مهندس/ طارق الملا