الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

محافظة أسوان
قرار رقم 171 لسنة 2017

محافظ أسوان
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو رقم (1347) المؤرخ 27/ 8/ 2015 بشأن ملف مشروع تقسيم أرض شركة الأسواق ملك المواطن/ حسن عبد الجليل جمعة رضوان؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بشأن طلب الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المشار إليه على مساحة 7043.74 متر مربع طبقًا للعقد المسجل برقم 626 لسنة 2015 ووفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008بشأن قانون البناء المشار إليه ولائحته التنفيذية والمؤشر عليها منا بالموافقة؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تقسيم باسم تقسيم شركة الأسواق للأرض، ملك المواطن/ حسن عبد الجليل جمعة رضوان عن مسطح قدره 7043.74م2 طبقًا للعقد المسجل رقم 626 لسنة 2015 بناحية دراو – حوض المرابعة نمرة (22) ضمن القطعة رقم (21) – مركز دراو، وطبقًا للخرائط والرسومات المعتمدة والمرفقة بهذا القرار ووفقًا للحدود والأبعاد الآتية:
الحد البحرى: القطعة رقم (20) بطول 185 مترًا.
الحد القبلى: باقى القطعة رقم (21) بطول 168 مترًا.
الحد الشرقى: شارع بعرض 12م بطول 41.40 متر.
الحد الغربى: فاصل حوض الرزقة (21) بطول 41 مترًا.
مادة 2 – يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى طبقًا لأحكام قوانين البناء المعمول بها ولوائحها التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحمُّل أى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة 3 - يتم تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا للمواصفات الواردة بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة 4 - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 24/ 5/ 2017

محافظ أسوان
لواء/ مجدى حجازى