الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

محافظة بور سعيد - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قرار قيد جمعية

اسم الجمعية من واقع لائحة النظام الأساسى: جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد.
عنوانها: بورسعيد – حى العرب – شارع سعد زغلول والدقهلية – ملك/ العوضى.
قسم: العرب.
محافظة: بور سعيد.
تم قيدها برقم (420) بتاريخ 13/ 8/ 2017
تحريرًا فى 13/ 8/ 2017

مدير المديرية
د. سوسن حبيش

ملخص النظام الأساسى للجمعية

ميدان عمل الجمعية:
1 – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 – التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
3 - التنمية الاقتصادية.
4 - المساعدات الاجتماعية.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - حماية البيئة.
أغراض الجمعية:
1 - إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية وتنظيم الرحلات الثقافية والترفيهية ورحلات الحج والعمرة طبقًا للتعليمات الواردة من الوزارة.
2 - إنشاء نادٍ ثقافى واجتماعى.
3 - المشاركة فى المؤتمرات والندوات الحلية والعالمية والعمل على فتح أسواق جديدة محليًا وعالميًا.
4 - المشاركة فى المعارض المحلية والدولية لتسويق منتجات المجمع الصناعى.
5 - إنشاء مراكز التدريب التقنى والتكنولوجى والمشاركة فى التدريبات المتخصصة والعامة.
6 - المشاركة فى تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستحداث منتجات جديدة.
7 - المشاركة فى المؤتمرات الخاصة بالمعاقين والمساهمة فى تدريبهم وتمكينهم فى العمل.
8 - عمل ندوات التوعية بالحقوق والواجبات لأصحاب المنشآت الصناعية والعمال والفئات الخاصة.
9 - تنفيذ البرامج الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات والمشاركة فى البرامج القومية.
10 - المشاركة فى البرامج الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات لرفع الأداء الصناعى.
11 - المشاركة فى تنمية ودعم الفئات المهمشة والأيتام وكبار السين وأطفال الشوارع.
12 - المشاركة فى برامج حماية البيئة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: 15 (خمسة عشر) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.