الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6179 لسنة 2017
بتاريخ 16/ 4/ 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 16/ 4/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية الصداقة المصرية العمانية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6179) بتاريخ 16/ 4/ 2017
عنوان المقر: 2ش جمال فوزى راشد – الترابيع – فيصل – الدور الثالث.
ميدان العمل:
1 - الصداقة بين الشعوب.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - الخدمات الصحية.
4 - التنمية الاقتصادية.
5 - المساعدات الإنسانية.
والأغراض الآتية:
1 - إقامة ندوات ومؤتمرات علمية وثقافية ودينية.
2 - تقديم خدمات صحية وقوافل طبية.
3 - مساعدات إنسانية وعينية ومالية للمحتاجين.
4 - تعميق الصداقة مع الشعوب فى مختلف المجالات.
5 - عمل معارض وأسواق وحفلات خيرية ومباريات رياضية.
6 - تعميق الصداقة مع سلطته عمان فى مختلف المجالات.
7 - تشجيع أعضاء وأبناء الجالية المصرية فى سلطنة عمان فى بلدهم مصر بتنظيم رحلات داخلية لهم.
8 - تشجيع وتوطين العلاقة الأخوية فى سلطنة عمان مع الإخوة المصريين فى مصر لدعم روح التعاون البناء فى المرحلة القادمة.
9 - تيسير خدمات الحج والعمرة للأعضاء.
تمارس هذه الأنشطة بعد موافقة الجهات المختصة وذلك طبقًا للمادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (13) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
وكيل الوزارة
(إمضاء)