الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر مؤسسة الطهاة بالإسكندرية برقم (3920) اعتبارًا من 17/ 7/ 2017
تحريرًا فى 17/ 7/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجى

ملخص القيد

اسم المؤسسة: مؤسسة الطهاة بالإسكندرية.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية - ثقافية - تعليمية – اقتصادية – صحية – حماية المستهلك – تيسير الحج والعمرة.
مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات.