الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م
محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن
الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر
مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
قـرر:
شهر مؤسسة الطهاة بالإسكندرية برقم (3920) اعتبارًا من 17/ 7/ 2017
تحريرًا فى 17/ 7/ 2017
مدير المديرية أ/ محمد كمال الدين الحجاجى |
ملخص القيد
اسم المؤسسة: مؤسسة الطهاة بالإسكندرية.
ميدان نشاطها: خدمات اجتماعية - ثقافية - تعليمية – اقتصادية – صحية – حماية المستهلك
– تيسير الحج والعمرة.
مجلس الأمناء: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات.