الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

محافظة المنيا – مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية ههيا – مركز المنيا
المشهرة برقم (57) فى 31/ 3/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 111 (تابع) فى 12/ 5/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية ههيا والمنعقدة يوم الخميس الموافق 10/ 8/ 2017 (اجتماع ثانٍ) تعديل المادتين رقمى (2، 3) من النظام الداخلى للجمعية على النحو التالى:
اسم الجمعية: ههيا.
منطقة عملها: ههيا.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 14/ 8/ 2017

مدير عام
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
د/ ماها عبد العظيم السعدى